responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 468
المسبوق‌{1}.
كما لا يبعد الاجتزاء بأقل من ذلك، أعني التسبيح والتحميد والاستغفار لوروده في صحيحة عبيد بن زرارة قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبّح وتحمد اللََّه وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء»{2}.
بل يظهر من ذيلها جواز الاكتفاء بأقل من ذلك أيضاً، أعني مجرد التحميد والدعاء، فلا حاجة إلى التسبيح والاستغفار إلّا من جهة كونه مصداقاً للدعاء لتعليل الاجتزاء بالفاتحة باشتمالها على التحميد والدعاء، ومن الواضح أنّها غير متضمنة للاستغفار، فيظهر أنّ العبرة بالدعاء، كان استغفاراً أم لا. ومن جميع ما سردناه يظهر قوّة: القول السابع: من التخيير بين جميع هذه الصور وجواز العمل بكل ما تضمنته النصوص الصحيحة المتقدمة، المنسوب إلى ابن طاوس‌{3}و المحقق في المعتبر{4}، ومال إليه جملة من المتأخرين، فإنّ هذا القول قريب جدّاً، لصحة تلكم الأخبار سنداً ودلالة كما عرفت، ولا تعارض بينها، غايته أنّ الأمر في كل منها ظاهر في الوجوب التعييني فيحمل على التخيير جمعاً. بقي الكلام في القول الأخير وهو: القول الثامن: من الاجتزاء بمطلق الذكر وإن لم يكن بإحدى الصور المتقدمة في النصوص السابقة كما نسب إلى بعض، ويمكن أن يستدل له بوجوه: الأوّل: أنّ الاختلاف الكبير الواقع في الأخبار في تعيين الأذكار كما مرّ

{1}الوسائل 8: 388/ أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4.

{2}الوسائل 6: 107/ أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 1.

{3}حكاه عنه في الذكرى 3: 315.

{4}المعتبر 2: 190.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست