responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 454
«مثل ما يسبّح القوم في الأخيرتين» يظهر منه أنّ التسبيح في الأخيرتين كان متعيّناً للمأموم ولذا شبّه الإمام به.
الثانية: التي هي أوضح دلالة، صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أيضاً المتعرّضة لحكم الإمام والمأموم والمنفرد قال(عليه السلام)فيها«و من خلفه يسبّح»{1}و ظاهر الأمر الوجوب التعييني، وحيث لا معارض لذلك تعيّن الأخذ به.
نعم، هي مطلقة من حيث الجهر والإخفات، فتقيد بصحيحة ابن سنان الدالّة على جواز القراءة في الإخفاتية كما تقدم، فتحمل على الجهرية إذ لا دليل على جواز القراءة فيها كما عرفت. فاذن مقتضى القاعدة تعيّن التسبيح على المأموم في الجهرية عملاً بهاتين الصحيحتين ولا سيما الثانية، فإن كان هناك إجماع على ثبوت التخيير فيه أيضاً فهو، وإلّا فيتعيّن التسبيح في حقه، ومن هنا كان الأحوط لزوماً اختيار التسبيح بالنسبة إليه.
هذا كلّه حكم الركعتين الأخيرتين بالعنوان الأوّلي، وقد عرفت أنّه التخيير إلّا في بعض الصور، وهل الحكم كذلك حتى لو نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين أو تتبدّل الوظيفة إليها حينئذ فتجب القراءة معيّناً عند نسيانها في الأولتين؟ المشهور هو الأوّل، ونسب إلى الشيخ في الخلاف‌{2}الثاني كي لا تخلو الصلاة عن القراءة، وإن صرّح في المبسوط بالتخيير{3}، وقد نسبه إليه جمع منهم الشهيد في الذكرى‌{4}، لكن نوقش في النسبة بأنّ عبارة الخلاف المحكية عنه‌

{1}الوسائل 6: 108/ أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 2.

{2}الخلاف 1: 341 المسألة 93.

{3}المبسوط 1: 106.

{4}الذكرى 3: 316.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست