responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 439

مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة

(1542)مسألة 50: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي‌[1]، وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب(1).

_______________________________

(1)فصّلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير، ومجملة: أنّه لا شك أنّ القرّاء السبعة المعروفين الّذين أوّلهم نافع وآخرهم الكسائي، متأخرون عن زمن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)و لم يدركه واحد منهم، وإن كان قبلهم قرّاء آخرون أدركوه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كابن مسعود وابن عباس وأُبيّ وغيرهم، أمّا هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق(عليه السلام)و أدرك بعضهم الباقر(عليه السلام)أيضاً، وبقي بعض آخر منهم إلى ما بعد الصادق(عليه السلام)آخرهم الكسائي الذي مات سنة 190 تقريباً.
و عليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)، بل ولا مسندة إليه حتى بالخبر الواحد، ولم يدّع ذلك أحد منهم، ولا نسب قراءته إليه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لا بطريق مسند ولا مرسل، وإنّما هو اجتهاد منهم، أو من أساتيذهم ورأي ارتأوه، بل إنّ هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى من نفس هؤلاء القرّاء، وإنّما أُسند إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلاميذهم. على أنّ بعض هؤلاء التلاميذ معروفون بالفسق والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرّح به في ترجمته‌{1}.
و على الجملة: فلم تثبت هذه القراءات ثبوتاً قطعياً عن نفس القرّاء فضلاً

_______________________________________________________

[1] فيه منع ظاهر، فانّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليه القراءة العربية الصحيحة، نعم الظاهر جواز الاكتفاء بكل قراءة متعارفة عند الناس ولو كانت من غير السبع.

{1}لاحظ تفسير البيان ص82، 123.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست