responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 429
فلو أخلّ بشي‌ء من ذلك عمداً بطلت صلاته(1).

_______________________________

بسكوت ونحوه الماحي للصورة أو للهيئة الكلامية خرجت الكلمة أو الآية عن حقيقتها، فلو قال: ما، وبعد مدّة قال: لـ، وبعد مدّة أُخرى قال: ك، لم يعد ذلك مصداقاً لكلمة مالك، بل يعد غلطاً في العرف واللغة، ويكون خارجاً عن العربية.
و كذا لو قال: مالك، وبعد فصل طويل قال: يوم، وبعد فصل كذلك قال: الدين، لم يكن ذلك مصداقاً للآية المباركة، بل كان خارجاً عن قانون المحاورة وعن الكلام العربي، وكذا الحال بين الآيات بعضها مع بعض، فصدق عنوان السورة أو الآية أو الكلمة موقوف على مراعاة تلك الهيئة الاتصالية الملحوظة بين أجزائها بحيث لو أخلّ خرج عن الكلام العربي، بل ربّما عد غلطاً كما عرفت. ومن المعلوم أنّ الواجب إنّما هو قراءة القرآن على النهج العربي الصحيح، ولأجل ذلك اعتبرنا الموالاة بين الإيجاب والقبول، وبين فصول الأذان والإقامة ونحوهما ممّا اعتبرت فيه الهيئة الاتصالية العرفية.
و على الجملة: فالموالاة بهذا المقدار معتبرة جزماً، وأمّا الزائد عليه فلا دليل على اعتباره، والظاهر أنّ المشهور أيضاً لا يعتبرون أكثر من ذلك. (1)فيما إذا كان بانياً على الإخلال من أوّل الأمر، والوجه في البطلان حينئذ ظاهر، وذلك لأجل الزيادة العمدية المبطلة. مضافاً إلى صدق كلام الآدمي لخروج مورد الإخلال عن القرآن والذكر والدعاء، فيستوجب البطلان من ناحيتين ولا ينفعه التدارك بتكرار القراءة بعد حصول ما يبطل معه الصلاة، فما في بعض الكلمات من بطلان القراءة بذلك في غير محله، بل الظاهر بطلان الصلاة كما عرفت.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست