responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 427
مورداً للإجارة، فهو باق على ملك العامل وتحت حيطته وسلطنته فله إيجاره كما أنّ للمستأجر إجباره لو امتنع لا من باب الأمر بالمعروف، بل من باب الوفاء بالعقد والمطالبة بالحق.
كما أنّ حيثية العبادية بما هي أيضاً لا تنافيه، ولذا التزموا بجواز الاستئجار في المستحبات حتى العبادية، ولو كانت مانعة لعمّ المنع للواجبات والمستحبات بملاك واحد مشترك بينهما كما لا يخفى.
و دعوى منافاة الإيجار للخلوص المعتبر في العبادة، إذ العمل حينئذ يؤتى للََّه تعالى ولداعي أخذ الأُجرة، كما ترى، ضرورة أنّ الأُجرة يستحقها المؤجر بمجرّد عقد الإيجار، سواء أتى بالعمل أم لا، فلا داعي للعبادة إلّا نفس الأمر الأوّل المتعلق بها المتأكد بالأمر الثاني الناشئ من قبل الإجارة، وأمّا الأُجرة فهي مملوكة بنفس العقد كما عرفت من دون توقّف على الامتثال والوفاء، فحيث إنّ شيئاً من الوجوب والعبادية لا ينافي الإيجار، فاجتماعهما في مورد أيضاً لا ينافيه.
و بذلك كلّه يظهر أنّ الأقوى جواز أخذ الأُجرة على الواجب وإن كان عباديّاً سواء أ كان عينياً أم كفائياً كما في المقام.
نعم، لا بدّ وأن يكون هناك نفع عائد للمستأجر وأثر مترتب عليه فبدونه يبطل، لكونه من أكل المال بالباطل كما في غير الواجبات، مثل ما لو استأجر زيداً أن ينام في بيته نفسه، فإنّ المستأجر لا ينتفع من مثل ذلك ويعدّ أخذ الأُجرة حينئذ من الأكل بالباطل، إلّا أنّ المنع في هذه الصورة لم ينشأ من قبل الوجوب بل لجهة أُخرى مشتركة بين الواجب وغيره، فلو كان الواجب أو العبادة أو الواجب العبادي من هذا القبيل بطلت الإجارة لهذه الجهة لا لجهة الوجوب أو العبادية، إذ الكلام في الإجارة الصحيحة في نفسها، وإذا لم يكن من هذا القبيل صحّ مطلقا.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست