responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 426
للعالم كوجوب التعلم للجاهل، وهل يجوز أخذ الأُجرة عليه أو لا؟ تكلّمنا حول هذه المسألة ونظائرها في بحث المكاسب المحرّمة{1}و قلنا إنّ المشهور وإن نسب إليهم عدم جواز أخذ الأُجرة على الواجبات، بل عمّم المنع بعضهم إلى الواجبات الكفائية إلّا ما خرج بالدليل.
لكنّه لا يمكن المساعدة عليه، إذ الوجوب بما هو لا يقتضي إلّا لزوم الإتيان بالعمل تكليفاً. وهذا بمجرده لا يكون مانعاً عن الإيجار، وإلّا لمنع حتى في التوصّليات، لعدم التنافي بين الأمرين، فإنّ الوجوب بنفسه لا يقتضي سقوط العمل عن المالية أو سلب سلطنة العامل عليه أو خروجه عن ملكه كي لا يتمكن من تمليكه للغير حتى يتنافى مع أخذ الأُجرة عليه، فكما أنّ الواجب يمكن وقوعه شرطاً في ضمن عقد لازم، فكذا يمكن إيجاره، غايته أنّه يجب حينئذ لملاكين وبوجوبين، وجوبه لنفسه، ووجوبه من قبل الأمر الاستيجاري أو الأمر بالوفاء بالشرط، فهذا الأمر ممّا يؤكد الوجوب ويعضده لا أنّه ينافيه ويعارضه.
و بالجملة: حيثية الوجوب في نفسها لا ينافي الإيجار، فإنّ الأوّل باب التكليف، والثاني باب الوضع، فالحيثيّتان متغايرتان، وكل منهما لا يأبى عن الآخر، فما أُفيد من أنّ الوجوب سالب للمالية، أو أنّ المكلف بعد تعلق الوجوب بالعمل لا يكون مسلّطاً عليه لخروجه عن ملكه وصيرورته ملكاً للََّه تعالى، غير سديد، ضرورة أنّ العمل لا يكون ملكاً له تعالى تلك الملكية المصطلحة، وإنّما ملكيته تعالى ليس إلّا بمعنى الوجوب التكليفي المحض، غير المنافي لوقوعه‌

{1}[مصباح الفقاهة 1: 459]لمزيد التفصيل يلاحظ ما ضبطناه عنه(دام ظله)في كتاب الإجارة المسألة[3342].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست