responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 419
و قد استدلّ على المشهور من اعتبار الترتيب المزبور بوجوه كلها ضعيفة، ما عدا صحيحة عبد اللََّه بن سنان المتقدمة{1}حيث أُنيط فيها إجزاء التكبير والتسبيح بالعجز عن قراءة القرآن لا عن خصوص الفاتحة، فالانتقال إلى الذكر متفرع على العجز عن طبيعي القراءة، ولازم ذلك هو الترتيب والطولية فيسقط التخيير.
و يؤيّدها قوله تعالى‌ { فَاقْرَؤُا مََا تَيَسَّرَ مِنْهُ } {2}، وما في خبر الفضل بن شاذان عن الرضا(عليه السلام)من أنّ العلة في قراءة القرآن في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجوراً، والعلة في اختصاص الفاتحة بالوجوب لاشتمالها على جوامع الكلم‌{3}حيث يظهر منه تعدد المطلوب، فاذا فات المطلوب الأرقى بقي المطلوب الأدنى بحاله، فوجب قراءة غير الفاتحة من سائر القرآن مهما أمكن رعاية لأدنى المطلوبين، لكن العمدة ما ذكرناه من الصحيحة، إذ في هذين الوجهين ما لا يخفى وسنشير إليه فلا يصلحان إلّا للتأييد.
هذا إذا لم يتمكن من الفاتحة أصلاً، وأمّا إذا تمكن من بعضها، فان كان المقدور هو معظم الفاتحة فلم يرد النقص إلّا على مقدار يسير منها كربعها بل وثلثها، بحيث صدق على الباقي عنوان الفاتحة، فلا إشكال في وجوب الإتيان به ووجهه ظاهر، وأمّا إذا كان الفائت مقداراً معتنى به كالنصف أو الثلثين، بحيث لم يصدق على المقدور عنوان الفاتحة، فقد استدلّ على وجوب قراءته حينئذ بوجوه ضعيفة كقاعدة الميسور، وما لا يدرك، وقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «إذا أمرتكم بشي‌ء فأتوا منه ما استطعتم»{4}، والاستصحاب، والكل كما ترى.

{1}الوسائل 6: 42/ أبواب القراءة في الصلاة ب 3 ح 1.

{2}المزمل 73: 20.

{3}الوسائل 6: 38/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 3.

{4}عوالي اللآلي 4: 58.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست