responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 417
التي موردها العاجز القاصر الذي لا يقدر على التعلم كما هو ظاهر قوله(عليه السلام): «لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام...» إلخ حيث إنّ المنسبق منه أنّ عدم إحسانه للقراءة لكونه جديد عهد بالإسلام فمنصرفه العجز القصوري الذي هو أجنبي عن محل الكلام.
و أمّا عن الأصل، ففيه: أنّ البراءة غير جارية في المقام، إذ موردها الشك في التكليف، ولا شك أنّه كان مكلفاً بالصلاة مع القراءة لفرض قدرته على التعلم، فهو مستحق للعقاب على تفويته الاختياري جزماً. نعم، في وسعه دفع العقاب بالائتمام، إذ لم يفت عنه حينئذ شي‌ء، فلا جرم يستقل به العقل فراراً عن العقاب المقطوع استحقاقه لا المحتمل، لما عرفت من أنّه كان قادراً ولم يتعلّم بسوء اختياره إلى أن ضاق الوقت، فهو يعاقب لا محالة على تركه للمرتبة الراقية والصلاة الاختيارية.
و على الجملة: فالائتمام وإن لم يكن واجباً في نفسه شرعاً بعد فرض كونه مسقطاً لا عدلاً للواجب التخييري كما هو مبنى الكلام، إلّا أنّ العقل يستقل بوجوبه دفعاً للعقاب المقطوع استحقاقه، ومعه كيف يسوغ تركه رأساً استناداً إلى أصالة البراءة.
فتحصّل: أنّ وجوب الائتمام تكليفاً ممّا لا ينبغي الارتياب فيه.
و أمّا الثاني: فالظاهر عدمه، لأصالة البراءة عن تقيّدها به، فإنّه قيد زائد يشك في اعتباره في المأمور به فيدفع بالأصل، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إلى البراءة في الأقل والأكثر الارتباطي، فلو لم يأتم صحّت صلاته وإن كان آثماً، ومن الواضح عدم المنافاة بين الوجوب تكليفاً وعدمه وضعاً، فالمقام نظير ما لو نذر أن يأتي بالفريضة جماعة، فلو حنث وصلى منفرداً صحت صلاته وإن كان عاصياً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست