responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 416
و أمّا المقام الثاني: فهل يجب الائتمام مع التمكن منه؟ يقع الكلام تارة في الوجوب التكليفي، وأُخرى في الوجوب الوضعي.
أمّا الأوّل: فقد احتاط فيه في المتن وإن لم يصرّح بالتكليفي وقد جزم(قدس سره)به في أوائل أحكام الجماعة، حيث ذكر أنّها مستحبة لكنها تجب في موارد وعدّ المقام فيها.
و ربما يقال: بعدم الوجوب، استناداً إلى أصالة البراءة، بناءً على أنّ الائتمام مسقط كما هو الصحيح لا أنّه عدل للواجب التخييري، فإنّ الأمر بالقراءة ساقط ولو بالتعذر المستند إلى التقصير، وإيجاب المسقط يحتاج إلى الدليل وحيث لا دليل فيدفع بأصالة البراءة، ويقتصر على المقدار الممكن.
و ربما يستدل‌ عليه أيضاً: بصحيحة عبد اللََّه بن سنان قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): إنّ اللََّه فرض من الصلاة الركوع والسجود، أ لا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلي»{1}حيث إنّ مقتضى إطلاقها أنّ غير المتمكن من القراءة يجزئه التسبيح وإن كان متمكناً من الائتمام، فيظهر أنّ القراءة ليست من المقوّمات وإنّما المقوّم للصلاة الركوع والسجود كما صرّح بهما في صدر الصحيحة، وكذا الطهور كما يظهر من بعض الأخبار.
و الجواب: أمّا عن الصحيحة، فبأنّ القراءة وإن لم تكن مقوّمة لكنها من أجزاء الصلاة وواجبة مع التمكن بلا إشكال، لقوله(عليه السلام)«لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب»{2}، والمفروض في المقام التمكن من تعلمها فتجب لا محالة، غير أنّ المكلف فوّتها على نفسه بتقصيره وسوء اختياره فكيف تشمله هذه الصحيحة

{1}الوسائل 6: 42/ أبواب القراءة في الصلاة ب 3 ح 1.

{2}عوالي اللآلي 1: 196/ 2، المستدرك 4: 158/ أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست