responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 415
و الانتقال إلى القضاء.
و ذكر المحقق الهمداني(قدس سره){1}في بعض موارد الاضطرار: أنّ القاعدة تقتضي ذلك، أي سقوط الأداء في كافة التفويتات الاختيارية، فلو أراق الماء عمداً فقد فوّت على نفسه الصلاة الاختيارية، ولا دليل في مثله على الانتقال إلى التيمم، لانصراف دليل البدل إلى العجز القهري لا الاختياري العمدي، نعم مقتضى دليل عدم سقوط الصلاة بحال لزوم الانتقال إلى البدل وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة، غير أنّه قد تردد في شمول هذا الدليل لمثل المقام من جهة التشكيك في مفاده، لاحتمال أن يراد بالحالة الحالات الطارئة على المكلّف بحسب طبعه من مرض أو سفر ونحوهما دون حال العصيان، فمن الجائز أن لا يشمل حال التفويت الاختياري، ومن هنا ذكر أنّ الأحوط في أمثال المقام الجمع بين الأداء والقضاء عملاً بالعلم الإجمالي.
و هذا القول أعني سقوط الأداء وجيه لولا قيام الدليل على عدم سقوط الصلاة بحال، فإنّه وإن لم يرد بلفظة في دليل معتبر لكن مضمونه مستفاد ممّا ورد في أخبار المستحاضة كقوله(عليه السلام)في صحيحة زرارة«و لا تدع الصلاة بحال»{2}للقطع بعدم خصوصية للمستحاضة في هذا الحكم، ولا ينبغي الريب في شمول الحال لمثل المقام فإنّه من جملة الأحوال، والتشكيك المزبور لم نعرف له وجهاً صحيحاً، فلا مانع من التمسك بالإطلاق بعد صدق اسم الصلاة على الفاقد للقراءة، لعدم تقوّمها بأكثر من الركوع والسجود والطهور.
فالمتعيّن هو الأداء فقط دون القضاء، إذ لا ينتهي الأمر إليه بعد تعيّن الوظيفة في الوقت، المانع من صدق الفوت الذي هو موضوع القضاء، ودون الجمع، إذ لا تصل النوبة إلى العلم الإجمالي كما هو ظاهر.

{1}مصباح الفقيه(الصلاة): 278 السطر 10.

{2}الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست