responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 412

مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها

(1523)مسألة 31: الأخرس يحرّك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها(1).

مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم‌

(1524)مسألة 32: من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم‌[1](2)و إن كان متمكناً من الائتمام، وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة،

_______________________________

كان لجهة عارضية، فيشمله حكمه لكونه من مصاديقه حينئذ، وإلّا كما لعله الأقوى لانصرافه إلى المانع الذاتي كالعمى، فكما أنّ الأعمى لا يصدق على من لا يبصر فعلاً لعارض موقّت مع قبوله للعلاج، فكذا الأخرس فإنّه ينصرف عمن طرأ عارض موقّت على لسانه يزول بالعلاج فالظاهر أيضاً كذلك، فإنّه وإن خرج عنه موضوعاً لكنه داخل حكماً، إذ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأنّ الخرس لا خصوصية له وإنّما أُخذ في لسان الدليل باعتبار أنّه لا يتمكن من التكلم، فهو الموضوع في الحقيقة والأخرس من أحد مصاديقه، فيعمّ الحكم لمثل المقام أيضاً. فالأقوى أنّ وظيفته هي وظيفة الأخرس، لكن الأحوط أن يضمّ معها ما في المتن من القراءة في النفس ولو توهّماً فيحرّك لسانه بما يتوهّمه لذهاب جماعة إليه. (1)قد ظهر حالها ممّا مرّ فلاحظ. (2)إن قلنا بأنّ التعلم واجب نفسي كما اختاره المحقق الأردبيلي‌{1}(قدس سره)أخذاً بظواهر بعض النصوص كقوله«طلب العلم فريضة»{2}و نحوه، فلا إشكال في الوجوب. وأمّا إذا أنكرنا ذلك وبنينا على أنّ الوجوب طريقي تحفّظاً على الأحكام الواقعية كما هو الصحيح، ويشهد له ما ورد من أنّ العبد يؤتى به‌

_______________________________________________________

[1] لا وجه لوجوبه مع التمكن من الصلاة الصحيحة بالائتمام.

{1}مجمع الفائدة والبرهان 2: 110.

{2}الكافي 1: 30/ 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست