responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 396
يكونا شرطاً في صحتها ومعتبراً فيها فظاهر، لعدم إمكان التدارك، إذ القراءة قد وقعت على صفة الصحة، لعدم خلل فيها في نفسها على الفرض فقد تحقق الجزء وسقط أمره، فلو أعادها فليست هي من أجزاء الصلاة، ومحل الجهر أو الإخفات هي القراءة الواجبة في الصلاة المعدودة من أجزائها، فلا سبيل للتدارك بعدئذ لمضي المحل كما هو واضح.
لكن الظاهر فساد المبنى وأنّهما معتبران في القراءة شرطاً لا مستقلا، بل إنّ الحال كذلك في كل ما هو معتبر في الصلاة، فإنّ الجميع معتبر على وجه الشرطية كما هو مقتضى فرض الارتباطية الملحوظة بين الأجزاء والشرائط، فالقراءة الواجبة المعدودة من الأجزاء هي المسبوقة بالتكبير والملحوقة بالركوع والمقارنة للجهر أو الإخفات، وكذا الستر والاستقبال ونحوهما، فالفاقدة لشي‌ء منها لا تكون جزءاً، فانّ فرض الارتباطية تلازم الشرطية وتنافي الاستقلالية كما لا يخفى.
و عليه فالقراءة الفاقدة للجهر مثلاً المعتبر فيها ليست بجزء، فوجودها كالعدم فمحل التدارك باقٍ ما لم يركع، ومقتضى القاعدة لزوم التدارك، فلو قلنا بشمول النص له وأنّ الجهر والإخفات شرط واقعي معتبر في القراءة لزمه الإعادة لبقاء المحل.
لكن الأقوى‌ مع ذلك الصحة، لقصور المقتضي في دليل الاشتراط عن الشمول لذلك، فانّ الدليل منحصر في صحيحة زرارة كما تقدّم‌{1}، وهي لا تدل على أكثر من اعتبار الجهر والإخفات بالنسبة إلى خصوص العالم العامد وقوله(عليه السلام): «فان فعل ذلك ناسياً...» إلخ بيان لمفهوم الشرطية الأُولى فالمدار في وجوب الإعادة على العمد، وحيث لا تعمّد في مفروض الكلام فلا

{1}في ص372.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست