responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 381
في الظهر في غير يوم الجمعة.
و ما أفاده(قدس سره)متين جدّاً، فلا موجب لرفع اليد عن ظهور هذه الأخبار في الوجوب، لعدم إحراز قيام الإجماع على الخلاف، فالقول بالوجوب لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.
و أمّا الظهر يوم الجمعة، فلا ينبغي الإشكال في استحباب الجهر فيها، كما لا خلاف أيضاً إلّا عن ابن إدريس‌{1}حيث ذكر أنّ الأحوط الإخفات، لقاعدة الاشتغال لكنه شاذ، ومستند الحكم عدة روايات كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «قال لنا صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة، واجهروا بالقراءة فقلت: إنّه ينكر علينا الجهر بها في السفر فقال: اجهروا بها»{2}.
و صحيحة عمران الحلبي«عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أ يجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم»{3}، ومصحح الحلبي«عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعاً أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم»{4}، المؤيدة بخبر محمد بن مروان«عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ فقال: تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهراً»{5}.
و ظاهرها وإن كان هو الوجوب‌{6}لكنه يرفع اليد عنه وتحمل على الاستحباب من أجل القرينة العامة التي تمسكنا بها في كثير من المقامات، وهو أنّ الوجوب لو كان ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران التي هي محل الابتلاء لجميع‌

{1}السرائر 1: 298.

{2}الوسائل 6: 160/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6، 1، 3، 7.

{3}الوسائل 6: 160/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6، 1، 3، 7.

{4}الوسائل 6: 160/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6، 1، 3، 7.

{5}الوسائل 6: 160/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 6، 1، 3، 7.

{6}هذا في غير صحيحتي الحلبي، أمّا فيهما فيمكن أن يكون السؤال عن الجواز دون الوجوب.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست