responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 380
يجهر في بعض ويخفت في بعض، كما هو المتعارف اليوم، وليس هذا استدلالاً بتلك الصحيحة لتعيين المورد، فانّ المورد مستفاد من السيرة التي أُشير إليها في هذه الصحيحة، والحكم وهو الوجوب مستفاد منها كما مرّ.
نعم، يستفاد وجوب الإخفات في الظهر من غير يوم الجمعة من بعض أخبار الجمعة الآتية. ويؤيّد الحكم عدّة روايات متضمنة لتعيين الصلوات ممّا اشتمل على الجهر والإخفات، كرواية محمد بن عمران(حمران)، ويحيى بن أكثم وغيرهما{1}لكنها لضعف أسانيدها لا تصلح إلّا للتأييد.
بقي الكلام‌ في صلاة الجمعة وظهرها.
أمّا صلاة الجمعة، فقد ادعى غير واحد من الأعلام قيام الإجماع على استحباب الإجهار في قراءتها، وتشهد له جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)في حديث في الجمعة«قال: والقراءة فيها بالجهر»{2}. وصحيح عمر بن يزيد«قال: ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة»{3}و صحيح العرزمي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أُخرى واجهر فيها»{4}و غيرها وظاهرها كما ترى هو الوجوب، غير أنّهم حملوها على الاستحباب بقرينة الإجماع المدعى في كلمات الأصحاب كما عرفت.
نعم، ناقش صاحب الجواهر(قدس سره){5}في قيام الإجماع على الاستحباب حيث لم يوجد تصريح بالندب في كلمات من تقدم على المحقق فلا يبعد أن يكون مرادهم مطلق الرجحان القابل للحمل على الوجوب في قبال وجوب الإخفات‌

{1}الوسائل 6: 83/ أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 2، 3.

{2}الوسائل 6: 160/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2، 4، 5.

{3}الوسائل 6: 160/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2، 4، 5.

{4}الوسائل 6: 160/ أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 2، 4، 5.

{5}الجواهر 11: 133.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست