responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 372
و منها: رواية يحيى بن أكثم القاضي«أنّه سأل أبا الحسن الأوّل(عليه السلام)عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار، وإنما يجهر في صلاة الليل، فقال: لأنّ النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)كان يغلس بها فقرّبها من الليل»{1}.
و فيه: أيضاً عدم الدلالة على الوجوب، فانّ كونه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)يغلس بها أعم من ذلك.
و منها: غيرها من عدة روايات لا تخلو عن الخدش في السند أو الدلالة على سبيل منع الخلو.
و العمدة في المقام صحيحتان لزرارة: إحداهما: عن أبي جعفر(عليه السلام)«عن رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال: أيّ ذلك فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه وقد تمت صلاته»{2}، وقد رواها كل من الصدوق والشيخ بسند صحيح عن حريز عن زرارة{3}.
و الأُخرى: ما رواه الشيخ أيضاً بسند صحيح عن زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام)قال: «قلت له رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه، أو أخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، وترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه، أو قرأ فيما لا ينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسياً أو ساهياً فلا شي‌ء عليه»{4}و قد دلّت الاُولى منطوقاً والثانية مفهوماً على وجوب الجهر والإخفات في الجملة.

{1}الوسائل 6: 84/ أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 3.

{2}الوسائل 6: 86/ أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.

{3}الفقيه 1: 227/ 1003، التهذيب 2: 162/ 635.

{4}الوسائل 6: 86/ أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 2، التهذيب 2: 147/ 577.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست