ينسب الخلاف إلّا إلى السيد المرتضى{1}و ابن الجنيد(قدس سرهما){2}فذهبا
إلى استحباب الجهر وعدم وجوبه، بل صرّح السيد المرتضى بتأكد الاستحباب
للأمر بالإعادة لو أخل به في بعض الأخبار، واختاره من المتأخرين صاحب
المدارك{3}و تبعه السبزواري{4}، ومال إليه بعض آخر. ومحل الكلام هو الرجال وأمّا النساء فسيأتي حكمها. و استدل للمشهور بوجوه كلها ضعيفة ما عدا صحيحتين لزرارة سنذكرهما. فمنها: السيرة الجارية على مراعاة الجهر في الموارد المذكورة المتصلة بزمان المعصومين(عليهم السلام)و لا بدّ من التأسي بهم. و فيه: أنّ السيرة كفعل المعصومين(عليهم
السلام)لا يدل على الوجوب بل غايته الرجحان. وأمّا دليل التأسي من
قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«صلّوا كما رأيتموني أُصلِّي»{5}فلم يثبت من طرقنا، مضافاً إلى النقاش في الدلالة كما مرّ مراراً. و منها: رواية الفضل بن شاذان الواردة في علة الجهر في بعض الصلوات من أنّها في أوقات مظلمة فيجهر ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة{6}. و فيه: أنّها واردة في مقام حكم آخر، فلا تدل على وجوب الجهر أو استحبابه بالمعنى الاصطلاحي المبحوث عنه في المقام كما لا يخفى.