responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 371
ينسب الخلاف إلّا إلى السيد المرتضى‌{1}و ابن الجنيد(قدس سرهما){2}فذهبا إلى استحباب الجهر وعدم وجوبه، بل صرّح السيد المرتضى بتأكد الاستحباب للأمر بالإعادة لو أخل به في بعض الأخبار، واختاره من المتأخرين صاحب المدارك‌{3}و تبعه السبزواري‌{4}، ومال إليه بعض آخر. ومحل الكلام هو الرجال وأمّا النساء فسيأتي حكمها.
و استدل‌ للمشهور بوجوه كلها ضعيفة ما عدا صحيحتين لزرارة سنذكرهما.
فمنها: السيرة الجارية على مراعاة الجهر في الموارد المذكورة المتصلة بزمان المعصومين(عليهم السلام)و لا بدّ من التأسي بهم.
و فيه: أنّ السيرة كفعل المعصومين(عليهم السلام)لا يدل على الوجوب بل غايته الرجحان. وأمّا دليل التأسي من قوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«صلّوا كما رأيتموني أُصلِّي»{5}فلم يثبت من طرقنا، مضافاً إلى النقاش في الدلالة كما مرّ مراراً.
و منها: رواية الفضل بن شاذان الواردة في علة الجهر في بعض الصلوات من أنّها في أوقات مظلمة فيجهر ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة{6}.
و فيه: أنّها واردة في مقام حكم آخر، فلا تدل على وجوب الجهر أو استحبابه بالمعنى الاصطلاحي المبحوث عنه في المقام كما لا يخفى.

{1}حكاه عنه في المعتبر 2: 176.

{2}حكاه عنه في المختلف 2: 170.

{3}المدارك 3: 358.

{4}الذخيرة: 274 السطر 22.

{5}صحيح البخاري 1: 162، السنن الكبرى 3: 120.

{6}الوسائل 6: 82/ أبواب القراءة في الصلاة ب 25 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست