مسألة 20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء
(1512)مسألة
20: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب
والعشاء، ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأما فيه
فيستحب الجهر في صلاة الجمعة، بل في الظهر أيضاً على الأقوى(1).
_______________________________
في المتن، فيتم صلاته بعد العدول ثم يعيدها مع السورة المنذورة.
و من جميع ما ذكرناه يظهر: فساد الاحتمال الثالث الذي ذكر في المقام، من
رفع اليد عن كل من دليلي وجوب الوفاء بالنذر وحرمة العدول، لتساقط الدليلين
المتزاحمين بعد عدم ترجيح في البين، ونتيجة ذلك هو التخيير بين العدول
وعدمه.
إذ فيه: أنّ النذر لو كان متعلقاً بالشخص فهو في نفسه منحل، لقصور دليله عن
الشمول للمقام كما عرفت، فالمتعيّن العمل بإطلاق الدليل الآخر وإن كان
متعلقاً بالطبيعي كما ذكرنا أنه الغالب، فالمتعيّن الأخذ بإطلاق كلا
الدليلين لعدم تزاحم في البين، فلا يعدل، بل يقطع ويعيدها بتلك السورة،
فاحتمال التخيير ساقط على التقديرين. (1)المشهور بين الأصحاب وجوب الجهر
على الرجال في صلاة الغداة، وفي الركعتين الأولتين من صلاة المغرب والعشاء،
ووجوب الإخفات في ثالثة المغرب وفي الركعتين الأخيرتين من كل رباعية. بل
عن الخلاف الإجماع عليه{1}، ولم