responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 366
و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة(1)في صلاته فنسي وقرأ غيرها فانّ الظاهر جواز العدول‌[1]و إن كان بعد بلوغ النصف، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.

_______________________________

(1)عدّ(قدس سره)من موارد العذر التشريعي ما لو نذر قراءة سورة معيّنة في صلاته ثم غفل وشرع في سورة أُخرى، فإنّه يجوز له العدول عنها وإن كانت هي الجحد أو التوحيد، أو بعد تجاوز النصف في غيرهما، فيعدل عنها إلى السورة المنذورة، لعدم التمكن من إتمام ما شرع، لاستلزامه ترك الوفاء بالنذر الممنوع شرعاً.
و ليعلم أنّ محل الكلام ما لو تعلق النذر بالأمر الوجودي، وهو قراءة سورة معيّنة كما ذكرنا، وأمّا إذا كان متعلقه أمراً عدميا كنذر أن لا يقرأ سورة أُخرى غير ما عيّن، فهو خارج عن محل الكلام، لبطلان مثل هذا النذر في نفسه ولو لم يكن مزاحماً بحكم آخر، ضرورة اعتبار الرجحان في متعلّق النذر، ولا رجحان في ترك قراءة سائر السور، سيّما إذا لوحظ معها مثل التوحيد التي تستحب قراءتها مطلقاً، أو بعض السور كهل أتى، والأعلى، والغاشية التي يستحب قراءتها بخصوصها في بعض الأيام، وفي بعض الصلوات.
فمحل الكلام والذي ينظر إليه في المتن إنّما هو القسم الأوّل بلا ريب، إذ الكلام إنّما هو في النذر الصحيح المنعقد في حد نفسه مع قطع النظر عن الابتلاء بالمزاحم، ولا شك في صحة نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته، لرجحانها وإن كان غيرها أرجح منها، إذ لا يعتبر في صحة النذر إلّا رجحان المتعلق في نفسه‌

_______________________________________________________

[1] فيه إشكال بل منع، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة، والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست