مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد
(1511)مسألة
19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف(1)حتى في الجحد والتوحيد، كما
إذا نسي بعض السورة، أو خاف فوت الوقت بإتمامها، أو كان هناك مانع آخر،
_______________________________
به من السورة فهي الوظيفة الفعلية، لا أنّ الامتثال مختص بالوجود الأوّل
حتى يكون العدول عنها من تبديل الامتثال بالامتثال، بل هو بنفسه مصداق
للامتثال. فبهذه القرينة تنصرف تلك الأخبار إلى الفرائض ولا تعمّ النوافل
فتبقى تحت أصالة الجواز، فتدبر جيداً. (1)مراده(قدس سره)بالجواز المعنى
الأعم المقابل للحرمة والمجامع للوجوب لا المعنى الأخص المساوق للإباحة،
لوضوح أنّ العدول في الموارد التي يذكرها واجب، وليس بمباح.
و كيف كان، فبعد ما فرغ عن حكم العدول وأنّه غير جائز بعد تجاوز النصف،
استثنى عن ذلك مورد الاضطرار والعجز بحيث لا يمكنه إتمام السورة التي شرع
فيها، وهو قد يكون تكوينياً كما لو نسي بعض السورة، أو تشريعياً كما لو خاف
فوت الوقت بإتمامها، فإنّه يجوز العدول حينئذ ولو عن الجحد والتوحيد أو
بعد تجاوز النصف أو الثلثين، بل يجب بناءً على وجوب السورة الكاملة، وذلك
لقصور شمول دليل المنع لمثل المقام، لاختصاصه بما إذا تمكن من إتمام
السورة، حيث إنّ ظاهره وجوب الإتمام المختص بصورة التمكن، والمفروض عجزه عن
ذلك تكويناً أو تشريعاً، فيبقى العدول حينئذ تحت أصالة الجواز.
و هذا ظاهر لا إشكال فيه، إذ طروء العجز والعذر يكشف عن عدم تعلق الأمر بهذه السورة من الأوّل، فلا يعدّ ذلك من تبديل الامتثال.