responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 364

مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً

(1510)مسألة 18: يجوز العدول من سورة إلى أُخرى في النوافل مطلقاً وإن بلغ النصف‌[1](1).

_______________________________

بطريق أولى، إلّا أنّ هذه الأولوية ليست بقطعية لعدم العلم بملاكات الأحكام ومجرّد الاستحسان لا يصلح أن يكون مدركاً لحكم شرعي على سبيل البتّ والجزم. فالأقوى هو الجواز وإن كان الاحتياط حسناً على كل حال. (1)إذا استندنا في المنع عن العدول إلى الإجماع، فغير خفي أنّه دليل لبي لا إطلاق له حتى يشمل النوافل، فتبقى تحت المطلقات أو أصالة الجواز.
و أمّا إذا استندنا إلى الأدلة اللفظية من الروايات الضعيفة كمرسلة الذكرى أو الفقه الرضوي المانعة عن العدول بعد تجاوز النصف، أو إلى موثقة عبيد المانعة عنه بعد الثلثين، فتلكم الروايات مطلقة تعمّ الفرائض والنوافل، ولكن الظاهر انصرافها إلى الأُولى، لأنّ العدول الذي تضمنته هذه النصوص جوازاً ومنعاً فيما قبل الحد وبعده معناه تبديل الامتثال بالامتثال وعدمه كما مرّ، وأنّه يجوز التبديل قبل بلوغ الحد من النصف أو الثلثين، ولا يجوز بعد البلوغ.
و عليه فهي ناظرة إلى الصلاة التي تقرّرت فيها سورة واحدة حتى يحكم بجواز تبديلها بامتثال آخر أو بعدم الجواز، وهي ليست إلّا الفرائض التي لا يجوز فيها القرآن لقوله(عليه السلام): «لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»{1}و أمّا النوافل فلم تكن السورة المقررة فيها ولو استحباباً محدودة بحد، ولا مقيدة بالوحدة، لاختصاص القرآن الممنوع حرمة أو كراهة بغيرها، بل كل ما أتى‌

_______________________________________________________

[1] الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة.

{1}الوسائل 6: 43/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست