responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 362
جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرها، وبذلك يثبت الجواز. وأمّا الاستحباب فيكفي فيه إطلاق ما دلّ على أنّه لا ينبغي ترك الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة كما تقدم‌{1}في صحيحة زرارة الطويلة.
و أمّا الثاني: أعني العدول عن الجحد والتوحيد، فالظاهر أيضاً ثبوته على الإطلاق، لإطلاق ما دلّ على جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة، فإنّه يشمل النصف والثلثين وغيرهما، إذ لم يرد هنا تحديد بل كان المنع ذاتياً غير مختص بحد معيّن، فإطلاق دليل المخصص الدال على جواز العدول منهما إليهما هو المحكّم.
فظهر أنّ الأقوى جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقاً، من غير فرق بين الجحد والتوحيد وغيرهما، ولا بين تجاوز النصف أو الثلثين وعدمهما. نعم في رواية الفقه الرضوي التحديد بالنصف‌{2}، لكنّها ليست بحجة كما مرّ غير مرّة.
الجهة الرابعة: هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد والتوحيد وكذا من غيرهما وإن جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة والمنافقين بصورة النسيان، فاذا شرع فيها عامداً لا يجوز العدول إليهما، أو يعمّ صورة العمد أيضاً؟ فيه خلاف وإشكال، وقد احتاط في المتن بتخصيص الحكم بالأُولى.
و وجه الاشكال: أنّ الروايات المانعة عن العدول على طائفتين، فبعضها وهي الأكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر وعلي بن جعفر وغيرهما{3}و البعض الآخر وهي صحيحة الحلبي‌{4}موردها العمد لقوله«ثم بدا له» وأمّا

{1}في ص359.

{2}فقه الرضا(عليه السلام): 130.

{3}الوسائل 6: 99/ أبواب القراءة في الصلاة ب 35، ح 1، 3.

{4}الوسائل 6: 99/ أبواب القراءة في الصلاة ب 35 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست