responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 358
الكل بعد إخراج العصر صلاة العشاء من ليلة الجمعة كما عن الجعفي‌{1}؟ وجوه بل أقوال، والأقوى ما عليه المشهور كما ستعرف.
أمّا مقالة الحدائق، فقد استدل عليها بأنّ لفظ الجمعة في هذه الأخبار كصحيحة محمد بن مسلم، وموثقة عبيد، وصحيحة ابن جعفر{2}منصرف إلى صلاة الجمعة. نعم، في صحيحة الحلبي‌{3}«يوم الجمعة» لكن الإطلاق منزّل على صلاة الجمعة بقرينة تلك الأخبار، فيحمل المطلق على المقيد، ويقتصر في جواز العدول على المتيقن، ويرجع في غيره إلى إطلاق دليل المنع.
لكنه كما ترى، إذ فيه‌أوّلاً: أنّه لا موجب لرفع اليد عن إطلاق صحيح الحلبي المخصص لعموم المنع، إذ ليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد لاختصاصه بالمتنافيين، وما إذا كان المطلوب في المطلق صرف الوجود، ولا تنافي بين الدليلين في المقام بعد كونهما مثبتين كما هو ظاهر، فالمحكّم إذن إطلاق دليل المخصص المقدّم على عموم العام.
و ثانياً: أنّ تلك الأخبار في أنفسها غير صالحة للتقييد، فإنّ السائل كعلي ابن جعفر متى سنح له في عصر موسى بن جعفر(عليه السلام)و غيره أن يصلي صلاة الجمعة إماماً حتى يكون هو القارئ كي يسأل عن حكم العدول ولو كان مأموماً فوظيفته الظهر في نفسه خلف الإمام المخالف.
و على الجملة: إرادة خصوص صلاة الجمعة من هذه الأخبار يلزمها التعرض لبيان حكم لم يتحقق في الخارج، فلا بدّ وأن يكون المراد الأعم من صلاة الجمعة وظهرها لا خصوص الأُولى، إذ لم تكن صلاة الجمعة معهودة

{1}حكاه عنه في الذكرى 3: 355.

{2}الوسائل 6: 152/ أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 1، 3، 4.

{3}الوسائل 6: 153/ أبواب القراءة في الصلاة ب 69 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست