responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 351
و ثانياً: بإمكان الخدشة في الدلالة، فإنّ ما ذكر لا يتجاوز الإشعار ولا يبلغ حدّ الاستدلال، لإمكان أن يكون التعبير بقوله: «و إن بلغ النصف» إشارة إلى الفرد النادر، إذ قلّ ما يعدل المصلي عن السورة بعد بلوغ نصفها، والغالب في العدول قبل البلوغ هذا الحد كما لا يخفى. فلا يدل على أنّ هذا نهاية الحد الشرعي لجواز العدول.
على أنّ هاتين الروايتين رواية الدعائم والذكرى تعارضهما موثقة عبيد ابن زرارة المتقدمة{1}المصرّحة بجواز العدول ما بينه وبين أن يقرأ ثلثي السورة.
و بذلك يظهر مستندالقول الثالث‌ الذي اختاره في كشف الغطاء، فإنه استند فيه إلى هذه الموثقة التي هي قوية السند صريحة الدلالة ولا إشكال عليها، إلّا من حيث إعراض الأصحاب عنها، لأنّ المشهور هو القول الثاني كما عرفت. فان بنينا على قادحية الإعراض سقطت عن الحجية، وإلّا كما هو المختار فلا مانع من الاعتماد عليها. ومن ذلك تعرف قوة هذا القول.
و أمّا القول الرابع: أعني جواز العدول مطلقاً الذي اختاره صاحب الحدائق فقد استدل(قدس سره)له بإطلاق الأخبار وقدمه على التحديدات المذكورة في رواية الفقه الرضوي وغيرها التي هي حجة عنده، ولا يتم ذلك على مسلكه كما لا يخفى.
نعم، يمكن تقريب هذا القول، بل وتقويته ببيان آخر نتيجته جواز العدول مطلقاً، وحمل التحديد بالنصف أو الثلثين على ضرب من الكراهة والمرجوحية على اختلاف مراتبها. وهذا البيان نتيجة الالتزام بمبنيين: أحدهما جواز التبعيض والآخر جواز القرآن بين السورتين اللذين عرفت فيما مضى أنّهما الأقوى بالنظر إلى الأدلّة.

{1}الوسائل 6: 101/ أبواب القراءة في الصلاة ب 36 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست