responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 344
أنّ الأقوى خلافه، فلا يجتزئ بها، بل لا بدّ من إعادة البسملة بقصد سورة معيّنة.
و أمّا الصورة الثالثة: أعني الدوران بين التعيين والإطلاق قبل الدخول في السورة، فقد صرح في المتن أنّه كذلك، أي له أن يقرأ بعدها ما شاء. وهذا وجيه على مسلكه من عدم اعتبار التعيين لأصالة عدم التعيين، وليس ذلك من الأصل المثبت، ولا معارضاً بأصالة عدم الإطلاق، إذ ليس المراد بالإطلاق في المقام لحاظ الطبيعة السارية في أفرادها المقابل للتقييد، اللذين هما أمران وجوديان كل منهما مسبوق بالعدم، ويكونان متقابلين بتقابل التضاد حتى يكون الأصل في كل منهما معارضاً بالآخر كما في باب الإنشائيات، حيث إنّ المنشئ لا بد له من لحاظ أحد الأمرين كل منهما مجرى لأصالة العدم.
بل المراد به هنا الطبيعة المهملة الجامعة بين اللّابدية بشرط القسمي والمقسمي بأقسامه الثلاثة المعراة عن كل قيد ولحاظ، الذي هو مدلول الألفاظ، فلم يعلم أنّه حين الشروع في البسملة هل لاحظ التقييد فعيّنها لسورة معيّنة أو أهملها فلم يقصد إلّا الطبيعة الجامعة، وحيث إنّ الثاني هو المتيقن المطابق للأصل لاحتياج الأوّل إلى مئونة زائدة مدفوعة بالأصل، فبأصالة عدم التعيين السليمة عن المعارض ينتج أنّه قصد الطبيعة غير المتحصصة بحصة خاصة، والمفروض أنّ حكمه جواز القراءة بعدها بأيّ سورة شاء.
فما أفاده(قدس سره)جيّد على مبناه إلّا أنّ المبنى غير صحيح كما عرفت فالأقوى عدم الاكتفاء بتلك البسملة للزوم التعيين ولم يحرز، فلا بدّ من إعادتها لسورة معينة.
و أمّا الصورة الرابعة: أعني ما لو شكّ بعد البسملة في أنّه هل عيّنها لهذه السورة أو لسورة أُخرى؟ فقد يكون الشك أثناء السورة، وأُخرى قبل الدخول فيها.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست