responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 269
لا يخفى على الأعلام. فقوله: روى عبد الحميد عن أبي الحسن موسى(عليه السلام)جملة معترضة، وكم لها نظير في عبارات النجاشي.
و بالجملة: فتقطيع العلامة في النقل هو الذي أوقع صاحب المدارك وقبله الشهيد(قدس سره)في الاشتباه، مع أنّ عبارة النجاشي كالصريحة في رجوع التوثيق إلى الابن‌{1}كما عرفت، فالمناقشة من حيث السند ساقطة.
و أمّا عن الدلالة، فعلى فرض تسليم كراهة القرآن بين السورتين وعدم حرمته مع أنّه محل الكلام، إنّما يتم ما ذكره بناءً على أن تكون الحرمة والكراهة وكذا الوجوب والاستحباب، معنيين مختلفين للّفظ لغة، وأمّا بناءً على ما هو التحقيق كما بيّناه في الأُصول‌{2}من عدم استعمال صيغة النهي وكذا الأمر إلّا في معنى واحد، وإنّما تستفاد الخصوصية من حكم العقل المنتزع من الاقتران بالترخيص في الفعل أو الترك وعدمه، فلا مجال للإشكال أصلاً، إذ النهي حينئذ لم يستعمل إلّا في معنى واحد وهو طلب الترك، وقد اقترن ذلك بالترخيص في الفعل من الخارج بالإضافة إلى القرآن، ولم يقترن بالنسبة إلى التبعيض فالالتزام بكراهة الأوّل وحرمة الثاني لا يستلزم الاستعمال في أكثر من معنى واحد بوجه.

{1}هكذا أفاده(دام ظله)في بحثه الشريف. ولكنه اختار في المعجم 10: 297/ 6283 رجوع التوثيق إلى الأب مستظهراً ذلك من العطف بالواو في قوله«و كان ثقة إلخ» إذ لا جملة تامة قبل ذلك إلّا جملة«روى عبد الحميد إلخ» فلا بدّ وإن يكون عطفاً عليها. فلا توثيق للابن، وإن كان هو أيضاً موثقاً عنده لكونه من رجال كامل الزيارات كما صرح به في المعجم 17: 221/ 11055 غير انّه(دام ظله)عدل عنه أخيراً لبنائه على اختصاص التوثيق بمشايخ ابن قولويه بلا واسطة، فبحسب النتيجة تصبح الرواية ضعيفة.

{2}محاضرات في أُصول الفقه 2: 131.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست