responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 267
و يؤيد ذلك‌ أعني عدم الوجوب على الإطلاق والسقوط في بعض الأحوال ما في ذيل الصحيحة من جواز الاقتصار على الفاتحة أيضاً للصحيح في قضاء صلاة التطوع...إلخ، أي في النوافل الليلية والنهارية، والمراد بالقضاء معناه اللغوي، أعني مطلق الإتيان بالشي‌ء دون المعنى المصطلح، فانّ سقوط وجوب السورة عن النوافل تعم الأداء والقضاء كما هو ظاهر.
و منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللََّه أحد ثم ليركع»{1}فإنّها لو لم تجب لجاز له الاقتصار على السورة المغلوط فيها فيكتفي بما أتى به ويترك الباقي، ولم يكن وجه للأمر بقراءة سورة أُخرى، الظاهر في الوجوب.
و نوقش: بأن تقييد السورة المعدول إليها بالتوحيد آية الاستحباب لعدم وجوبها بخصوصها قطعاً فيكون المراد انّ السورة الأُخرى تجزئ عن التي غلط فيها من غير دلالة لها على الوجوب بوجه.
و فيه: أنّ العدول من سورة غير التوحيد والجحد إلى أُخرى جائز مطلقاً ما لم يبلغ النصف، وأمّا إذا تجاوزه فلا يجوز إلّا إلى التوحيد بمقتضى هذه الصحيحة، فغاية ما هناك تقييدها بصورة التجاوز عن النصف، فيتجه التقييد بالتوحيد حينئذ ويجب العدول إليها خاصة، عملاً بظاهر الأمر.
و منها: صحيحة منصور بن حازم قال: «قال أبو عبد اللََّه(عليه السلام): لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر»{2}فإنّ النهي عن الأقل ظاهر في وجوب السورة الكاملة.

{1}الوسائل 6: 110/ أبواب القراءة في الصلاة ب 43 ح 1.

{2}الوسائل 6: 43/ أبواب القراءة في الصلاة ب 4 ح 2.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست