responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 265
منها: صحيحة عبيد اللََّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئاً»{1}فانّ مفهومها ثبوت البأس وعدم جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب عند الاختيار وعدم الاستعجال، بل لا بدّ من ضمّ السورة معها.
و نوقش فيها: بأنّ هذا اللسان من البيان أعني تعليق الحكم على عدم العجلة ممّا يناسب الاستحباب جدّاً، كما ورد نظيره في ترك الأذان من الأخبار المتضمّنة للأمر بالأذان والإقامة مع جواز الاقتصار على الثانية إذا بادر أمراً يخاف فوته، كما في رواية أبي بصير وغيرها ممّا تقدّمت في محلها{2}.
و فيه: أنّ ظاهر الأمر المستفاد من مفهوم الشرط هو الوجوب في كلا المقامين وإنّما يرفع اليد عنه ويحمل على الاستحباب في باب الأذان لقيام الدليل الخارجي على جواز تركه كما تقدم في محله‌{3}. وحيث إنّ ذاك الدليل مفقود في المقام فلا مناص من الأخذ بظاهر الأمر.
و أضعف‌ من ذلك: ما عن صاحب الحدائق، من دعوى أنّ ثبوت البأس أعم من التحريم‌{4}. إذ فيه: أنّ البأس لغة هو الشدة{5}المناسبة للمنع، فهو ظاهر في الحرمة وعدم الجواز. كما أنّ عدم البأس ظاهر في الجواز ولا ينبغي التشكيك في ذلك.

{1}الوسائل 6: 40/ أبواب القراءة في الصلاة ب 2 ح 2.

{2}شرح العروة 13: 265.

{3}شرح العروة 13: 242.

{4}الحدائق 8: 122.

{5}الصحاح 3: 906، مجمع البحرين 4: 50.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست