responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 246

مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس‌

(1483)مسألة 23: إذا تمكّن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع وكذا إذا خاف من لص أو عدو، أو سبع أو نحو ذلك(1).

_______________________________

وهمياً خيالياً، وهو غير مجز عن الأمر الواقعي بلا إشكال. (1)تقدم‌{1}حكم العاجز عن القيام، وأمّا من كان متمكناً منه فعلاً لكنه خاف حدوث المرض لو قام، أو بطء برئه، أو خاف من لص، أو عدو، أو سبع فقد ذكر(قدس سره)أنّه يجوز له الانتقال إلى الجلوس أو الاضطجاع والاستلقاء حسب اختلاف المراتب، ومراده(قدس سره)بالجواز هو الوجوب وأنّ الوظيفة تتعين في ذلك كما هو ظاهر.
و كيف كان، فالحكم مسلّم لا خلاف فيه كما لا إشكال، والمستند فيه حديث نفي الضرر، فانّ ظاهر الحديث وإن كان هو الضرر الواقعي كما هو الشأن في كل حكم مترتب على موضوعه، فلا بدّ من إحرازه بدليل قاطع من علم وجداني ونحوه، فلا سبيل للتمسك به مع الشك وخوف الضرر، بل إنّ مقتضى الأصل عدمه، فيستصحب بقاء الوظيفة الاختيارية، ولا ينتقل إلى الاضطرارية إلّا عند الضرر المقطوع.
إلّا أنّا استفدنا التعميم لصورة الخوف من الموارد المتفرقة كالصوم والتيمم ونحوهما من الموارد التي استشهد الإمام(عليه السلام)على سقوط الوظيفة الأوّلية، والانتقال إلى البدل عند مجرد الخوف بدليل نفي الضرر أو العسر والحرج.
هذا، مع أنّ خوف الضرر أمارة نوعية وطريق عقلائي لاستكشاف الضرر الواقعي، فإنّ العقلاء لا يزالون يعاملون مع خوف الضرر معاملة الضرر

{1}في ص211.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست