responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 230
و بمضمون‌ الموثقة مرسلة الفقيه قال: «و سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أ يصلي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئاً؟ قال: نعم، لم يكلفه اللََّه إلّا طاقته»{1}.
و لكنها مضافاً إلى ضعف السند قاصرة الدلالة، إذ الحكم بالوضع لم يذكر إلّا في كلام السائل، وجواب الإمام(عليه السلام)بقوله: «نعم» لا يدل على الوجوب، لجواز إرادة الاستحباب بل مطلق الجواز، وأنّه أمر سائغ لا يضرّ بصلاته فليتأمل.
و لعلّ نظر الفقيه في هذه المرسلة إلى تلك الموثقة بقرينة ما في ذيلها من أنّه لا يكلّف اللََّه إلّا طاقته. وكيف ما كان، فالعمدة هي الموثقة وقد عرفت ما فيها.
و أمّا القول الثاني: فيستدل له بأنّه مقتضى الجمع بين الموثقة وبين نصوص الإيماء، بعد رفع اليد عن ظهور كل منهما في الوجوب التعييني فينتج التخيير بينهما.
و فيه: أنّ كثرة نصوص الإيماء الواردة في الموارد المتفرّقة، وأوضحيّتها في الدلالة على البدلية، بعد كونها في مقام بيان تمام الوظيفة، يعطي لها قوة ظهور في إرادة الوجوب التعييني بحيث لا تقبل الحمل على التخيير، لا سيّما مع جواز أن يكون المراد من السجود في الموثقة الإيماء إليه، لتضمّنها حينئذ الأمر بالوضع في فرض الإيماء، فكيف تحمل على التخيير بينهما.
و أمّا القول الثالث: فيستدل له بأنّه مقتضى تقييد إطلاقات الإيماء بالموثقة، فانّ نتيجته وجوب الجمع بينهما.
و ربما يجاب عنه: بمعارضته مع صحيحتي زرارة والحلبي الظاهرتين في استحباب الوضع زائداً على الإيماء، ففي الأُولى عن أبي جعفر(عليه السلام)

{1}الوسائل 5: 485/ أبواب القيام ب 1 ح 14، الفقيه 1: 235/ 1034.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست