responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 225
و لعلّ الذي أوقعه في الاشتباه هو أنّ صاحب الوسائل روى قبل المرسلة بلا فصل رواية أُخرى عن بزيع، فاشتبه وألحق متن إحداهما بسند الأُخرى.
و كيف ما كان، فالرواية من جهة الإرسال غير صالحة للاستدلال، ولا نقول بالانجبار، وإسناد الصدوق لها إلى الصادق(عليه السلام)بضرس قاطع لا يقتضي أزيد من اعتقاده بذلك لا متابعتنا له في ذلك.
و الأولى: أن يستدل له بوجه آخر، وهو أنّا قد علمنا من صحيحة زرارة الواردة في باب المستحاضة{1}المعتضدة بما في موثقة عمّار المتقدمة{2}من قوله(عليه السلام)«...فكيف ما قدر فإنّه له جائز» أنّ الصلاة لا تسقط بحال، وأنّه يأتي مهما أمكن بما قدر منها وتيسّر، هذا من ناحية.
و من ناحية أُخرى، قد علمنا من حديث التثليث‌{3}و غيره من النصوص أنّ الركوع والسجود من مقوّمات الصلاة الدخيلة في صدق اسمها وتحقيق ماهيتها، كما وعلمنا أيضاً أنّ الشارع قد جعل لدى العجز عنهما بدلاً يعدّ مرتبة نازلة عنهما وهو الإيماء بالرأس.
إذن يستنتج من هاتين المقدمتين أنّ الشارع الأقدس لا بدّ وأن يجعل بدلاً آخر لدى العجز عن هذا البدل، حذراً عن الإخلال بماهية ما لا يسقط بحال وحيث لا يحتمل أن يكون ذاك البدل شيئاً آخر غير غمض العينين من الإيماء باليد أو الرجل مثلاً سيّما وأنّ الإيماء بالعينين أقرب إلى الإيماء بالرأس من غيره، مضافاً إلى تسالم الأصحاب عليه فلا جرم كان هو المتعيّن، فليتأمّل.

{1}الوسائل 2: 373/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 5.

{2}في ص214.

{3}الوسائل 6: 310/ أبواب الركوع ب 9 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست