responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 218
و هذا هو الأصح، فإنّ مقتضى الأصل، بل الإطلاق في موثقة سماعة{1}، وكذا الآية المباركة المفسّرة بما مرّ{2}و إن كان هو الأوّل، إلّا أنّه لا بدّ من الخروج عنهما بموثقة عمّار{3}، الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن.
و دعوى‌ أنّها مضطربة المتن فلا يجوز العمل بها، ورواية حماد{4}و إن خلت عن الاضطراب إلّا أنّها مرسلة، مدفوعة بخلوّها عن الاضطراب في محل الاستشهاد، فإنّها في الدلالة على لزوم تقديم الجانب الأيمن ظاهرة بل صريحة ومن البيّن أنّ الاضطراب في سائر الفقرات لا يمنع عن الاستدلال بما لا اضطراب فيه بعد عدم سريانه إليه، إذ لا ينبغي الشك في أنّ المراد بقوله(عليه السلام)في الصدر«كيف قدر صلى» ليس هو التخيير بين الكيفيات، ليكون منافياً مع التقييد بالأيمن في الذيل ويستوجب الاضطراب فيه، بل المراد أنّه يصلي على حسب استطاعته وقدرته، نظير قولنا: إذا دخل الوقت فصلّ كيف ما قدرت، أي إن قدرت على الوضوء فتوضأ، وإلّا فتيمم، وإن قدرت قائماً فصلّ قائماً وإلّا فجالساً، وهكذا، وليس المراد التخيير بين هذه الأفراد بالضرورة.
إذن فقوله(عليه السلام)بعد ذلك: «يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن...» إلخ، الذي هو محل الاستشهاد، لا ينافي ما قبله وإنّما هو بيان له، وأنّ الذي يصلي على غير الأيمن هو الذي لا يقدر على الأيمن، أمّا مع التمكّن منه فلا تصل النوبة إلى غيره.

{1}الوسائل 5: 482/ أبواب القيام ب 1 ح 5.

{2}في ص213.

{3}الوسائل 5: /483 أبواب القيام ب 1 ح 10.

{4}المستدرك 4: 116/ أبواب القيام ب 1 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست