responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 192
و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما أيضاً، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة(1).

_______________________________

وكيف كان، فهذه الصحيحة وإن كان ظاهرها عدم جواز التفريج أكثر من الشبر كما ذكره أُولئك الأعلام، لكنه لا يمكن الأخذ به، أمّا أوّلاً: فلأنّها مشتملة على ذكر عدة من الآداب والمستحبات، ووحدة السياق تشهد بإرادة الندب من الجميع، إذ يبعد جدّاً إرادة الوجوب من هذه الخصوصية والاستحباب من جميع ما عداها، فلاحظ.
و أمّا ثانياً: وهو العمدة، أنّا لا نحتمل الوجوب في مثل هذه المسألة العامة البلوى الكثيرة الدوران، إذ لو كان لبان وشاع وذاع وكان من الواضحات، كيف وقد ذهب المشهور إلى خلافه، ولم ينسب الوجوب إلّا إلى المفيد والصدوق، مع أنّ التفريج أمر متعارف في الصلاة، سيّما في السمين والبدين الذي يتحقق التباعد بين رجليه غالباً أزيد من الشبر بكثير، ولو كان معتبراً لأُشير إليه في الأخبار أكثر من ذلك، فلا محيص من الحمل على الاستحباب. (1)ينبغي التكلم في جهات: الاُولى: أنّه لو وقف على القدمين، إمّا لاختياره ذلك، أو لوجوبه على القول به كما ستعرف، فهل يجب تسوية الرجلين في الاعتماد أو لا؟ وقد تعرّض الماتن لهذه الجهة مستقلا في المسألة الحادية عشرة الآتية، ونحن نقدّمها لمناسبتها مع المقام.
الثانية: في أنّه هل يعتبر الوقوف على تمام القدمين، أو يكفي بعضها من الأصابع أو أصلهما.
الثالثة: في أنّه هل يجزي الوقوف على الواحدة، أو يعتبر على القدمين معاً.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 14  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست