و
الشرائط الاختيارية وعدم الإخلال بشيء منها، فمجرد الحركة التبعيّة
الحاصلة من سير السفينة غير قادحة هنا جزماً، ولا يلزم الخروج إلى الساحل
وإيقاع الصلاة على الأرض، وتدل عليه جملة من النصوص: منها: صحيح{1}جميل
بن دراج«أنه قال لأبي عبد اللََّه(عليه السلام): تكون السفينة قريبة من
الجد(الجدد)فأخرج وأُصلي، قال: صلّ فيها، أما ترضى بصلاة نوح(عليه السلام)»{2}. و موثقة{3}يونس
بن يعقوب«أنه سأل أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الصلاة في الفرات وما هو
أصغر منه من الأنهار في السفينة؟ فقال: إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن»{4}. و نحوها: رواية المفضل بن صالح المتحدة معها متناً مع اختلاف يسير{5}و قد عبّر المحقق الهمداني عن الأخيرة بالصحيحة{6}و عبّر عنها بعضٌ بالموثقة، وكلاهما في غير محله، والصواب أنّها ضعيفة لتصريح{7}النجاشي بضعف الرجل
{1}صحة
طريق الصدوق إلى جميل بن درّاج وحده من غير ضمّ محمد بن حمران محل تأمل
عند الأُستاذ، وإن صححه أخيراً في كتاب الحج من وجه آخر.
{7}هذه العبارة غير صريحة في الضعف، بل
غايته عدم النقاش في التضعيف الذي نقله عن الجماعة، وأقصاه الظهور دون
الصراحة. بل يمكن الخدش فيه أيضاً، فإنّ حكاية التضعيف ولا سيما في ترجمة
شخص آخر من دون تعليق أو تعقيب بنفي ولا إثبات لا يكاد يكشف عن الإمضاء
والارتضاء، ومن ثم ترى النجاشي لم يضعف الرجل عند ترجمته[لم يترجمه
النجاشي مستقلا]فلو تم الارتضاء لكان الأولى والأجدر التعرض له عند التصدي
لترجمته، كما أنّه حكى في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى[348/ 939]ان ابن
الوليد استثنى الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن رجال نوادر الحكمة ومع ذلك وثقه
بنفسه في ترجمته[40/83]. فلاحظ.