responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 45

مسألة 16: لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح‌

(1334)مسألة 16: لا يجوز التصرف حتّى الصلاة في ملك الغير إلا بإذنه الصريح أو الفحوى أو شاهد الحال والأوّل: كأن يقول: أذنت لك بالتصرف في داري بالصلاة فقط، أو بالصلاة وغيرها(1).
و الظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظن‌[1]الحاصل بالقول المزبور، لأن ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.
و الثاني: كأن يأذن في التصرف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى يكون راضياً، وهذا أيضاً يكفي فيه الظن على الظاهر، لأنه مستند إلى ظاهر اللفظ إذا استفيد منه عرفاً، وإلا فلا بد من العلم بالرضا، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقاً.
و الثالث: كأن يكون هناك قرائن وشواهد تدل على رضاه كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك، ولا بدّ في هذا القسم من حصول القطع‌[1]بالرضا، لعدم استناد الاذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجية الظن غير الحاصل منه.

_______________________________

يجوز التصرف من أحدهم إلا بإذن الآخرين، لعموم المنع من التصرف في ملك الغير بغير إذنه الشامل للمشترك وغيره كما مرّ غير مرّة، وعليه فلا بد من الاستئذان منهما، وحيث لا يمكن فيجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي الذي هو ولي عليهما. (1)تفصيل الكلام يستدعي البحث في جهات: الاُولى: هل المناط في جواز التصرف في ملك الغير هو مجرد الرضا الباطني وطيب نفسه به، أو أنّ العبرة بإبراز ذلك بإذن ونحوه كما هو المعتبر في باب‌

_______________________________________________________

[1] لعلّه أراد به الظن النوعي، وإلّا فالظن الشخصي لا اعتبار به وجوداً وعدماً وكذا الحال فيما بعده. [1] وفي حكمه الاطمئنان به.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست