responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 374
و لو أتى به بقصدها بطل. وأمّا أذان الاعلام فقد يقال بجواز أخذها عليه(1)لكنه مشكل(2). نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال(3).

مسألة 10: قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر

(1413)مسألة 10: قد يقال إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر(4)و هو ممنوع(5).

_______________________________

والأخذ بمضمونهما من عدم جواز أخذ الأُجرة، والخروج بهما عن مقتضى القاعدة.
و يؤيّدهما: خبر الدعائم عن علي(عليه السلام)أنه«قال: من السحت أجر المؤذّن»{1}.
فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع، إذ السحت هو الحرام الشديد، لكن ضعف السند بالإرسال مانع عن الاستدلال.
و كيف ما كان، فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت، لا مجرد الإجماع التعبدي فلاحظ. (1)نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى‌{2}و السيد{3}و صاحب المدارك‌{4}و المجلسي‌{5}و غيرهم، ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة. (2)بل ممنوع لما عرفت من إطلاق النص. (3)بلا إشكال، لأنّه معدّ لمصالح المسلمين. والمؤذّن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة، وقد اُدعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد. (4)لعل الوجه فيه أنّ المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضاً. (5)إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية، لكنّا أُمرنا

{1}المستدرك 4: 51/ أبواب الأذان والإقامة ب 30 ح 2، الدعائم 1: 147.

{2}الذكرى 3: 223.

{3}حكاه عنه في المختلف 2: 148.

{4}المدارك 3: 276.

{5}البحار 81: 161.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست