responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 33

مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة

(1329)مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز التصرف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعي‌[1]، وكذا إذا غصب آلات وأدوات من الآجر ونحوه وعمر بها داراً أو غيرها ثم جهل المالك، فإنه لا يجوز التصرف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعي(1).

_______________________________

المقصّر.
و هذا كما ترى من غرائب الكلام، ضرورة أنّ الجاهل المقصّر لا خلاف كما لا إشكال في إلحاقه بالعامد، لتنجز الواقع عليه بعد عدم كون جهله عذراً له، فالتصرف الصادر منه زائداً على استحقاقه العقاب عليه متصف بالحرمة الفعلية من جهة تمامية البيان وتقصيره في الفحص والسؤال كما يتفق كثيراً في بعض مسائل الإرث، وقد صرح هو(قدس سره)بنفسه بالإلحاق المزبور في غير مورد من كلماته مما مرّ ويأتي.
و عليه فلا ريب في البطلان في الجاهل المقصّر، وإنما الخلاف في الجاهل القاصر الذي لتوهم الصحة فيه مجال كما عليه المشهور، بدعوى أنه حيث كان معذوراً في ارتكابه لعدم تنجز الواقع عليه بعد وجود المؤمّن الدافع لاحتمال العقاب، فلا يصدر عنه بصفة المبغوضية، فلا مانع من صحته ووقوعه عبادة، وإن ناقشنا في هذه المقالة مراراً وقلنا إن غاية ما يترتب على العذر رفع استحقاق العقاب وإلا فالمبغوضية والنهي الواقعي باقيان على حالهما، والحرام يمتنع أن يكون مصداقاً للواجب تنجّز أم لا.
و كيف كان، فمورد الخلاف هو القاصر فقط، واحتياطه بالإعادة إنما يتجه فيه بعد اختيار مسلك المشهور. وأما المقصّر فالبطلان فيه متعين اتفاقاً، فلا وجه لتعميم الاحتياط بالنسبة إليه كما هو ظاهر. (1)ذكر(قدس سره)أنه لا يجوز التصرف في الأرض المغصوبة المجهول‌

_______________________________________________________

[1] على الأحوط.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست