(1399)مسألة 7: الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع(1).
مسألة 8: القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة
(1400)مسألة
8: القدر المتيقن من الأذان الأذان المتعلق بالصلاة(2)فلو سمع الأذان الذي
يقال في اُذن المولود أو وراء المسافر عند خروجه(3)إلى السفر، لا يجزئه.
مسألة 9: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة
(1401)مسألة 9: الظاهر عدم الفرق بين أذان الرجل والمرأة[1](4).
_______________________________
حكاية فعل لا إطلاق له يشمل صورة الفصل، والقدر المتيقن عدمه، وموثقة عمرو بن خالد{1}تضمنت فاء التفريع في قوله(عليه السلام): «فقال: قوموا...» إلخ، ومع الغض فهي أيضاً حكاية فعل لا إطلاق له.
و يعضده: أنّ اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في
السماع الذي هو بدله أيضاً كما لا يخفى. (1)فانّ القدر المتيقن من الحكم
وإن كان هو صورة الاستماع، لكنّ الوارد في موثقة ابن خالد عنوان السماع
الذي هو أعم منه فتكون العبرة به. (2)فإنّه المنسبق من نصوص الباب، ويعضده
ذكر الإقامة معه فيها. على أنّها حكاية فعل لا إطلاق له ليشمل غيره كما
تقدم. (3)يظهر من العبارة المفروغية عن مشروعية هذا الأذان، وهو وإن اشتهر
وشاع، بل استقر عليه العمل، ولكنه لم يرد في الأخبار ولا في كلمات علمائنا
الأبرار كما نص عليه في الجواهر{2}،
ولا بأس به من باب الذكر المطلق دون التوظيف. (4)فيه إشكال بل منع،
لانصراف النصوص إلى أذان الرجل لا سيما ولم يعهد أذان المرأة جهراً بحيث
يسمعها السامع حتى في عصرنا عصر التبرج