(1327)مسألة 9: إذا اعتقد الغصبية وصلى فتبين الخلاف فان لم يحصل منه قصد القربة بطلت، وإلا صحت(1).
_______________________________
الأول فلا موجب لتخصيص نفي الاشكال في الصحة بالأول، بل هما واحد إشكالاً ووضوحاً. أقول: الفرق هو أن المحبوس لم يكن مضطراً إلا إلى
الكون في المكان المغصوب ولم يتعلق اضطرار من الجائر بالإضافة إلى الصلاة،
وحيث إن الصلاة لا تسقط بحال فهو بطبيعة الحال مضطر إلى جامع الصلاة الأعم
من الاختيارية والاضطرارية، وحكمه ما مرّ من لزوم اختيار الاُولى لو لم
تستلزم تصرفاً زائداً، وإلا فالثانية.
و أما المضطر فمفروض كلامه(قدس سره)أنه مضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب
لا مجرد البقاء فيه كما في المحبوس، فكان هناك جائر أجبره على الصلاة بحيث
لا يمكنه التخلف عنه، وظاهره أنّ متعلق الإجبار والاضطرار هي الصلاة
الاختيارية ذات الركوع والسجود دون الأعم منها ومن الاضطرارية، فلو أجبره
الظالم على الصلاة الاختيارية أو أُقيمت هناك جماعة من قبل أبناء العامة
بحيث لا يمكنه التخلف عنهم، فلا إشكال حينئذ في صحة مثل هذه الصلاة وإن
استلزمت تصرفاً زائداً في الغصب، لارتفاع حرمته لدى الاضطرار حتى واقعاً،
ومعه لا وجه للحكم بالبطلان كما لو صلى فيه حال النسيان، لانحصار المانع في
الحرمة المفروض سقوطها. (1)فصّل(قدس سره)حينئذ بين ما إذا لم يحصل منه
قصد القربة فتبطل من أجل فقد الشرط، أعني قصد التقرب المعتبر في تحقق
العبادة، وبين ما إذا حصل وتمشّى منه القصد فالصحة.
و ما أفاده(قدس سره)هو الصحيح، إذ لا مقتضي للبطلان في الثاني بعد حصول القصد وعدم ارتكاب الغصب، فان المعتبر في صحة العبادة أمران: