responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 284

مسألة 3: يسقط الأذان والإقامة في موارد

(1395)مسألة 3: يسقط الأذان والإقامة في موارد:

أحدها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا

أحدها: الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا[1]و إن لم يسمعهما ولم يكن حاضراً حينهما وكان مسبوقاً(1).

_______________________________

لكون السقوط على سبيل العزيمة، وبذلك يقيّد إطلاقات المشروعية بطبيعة الحال، فلا دليل إذن على مشروعية الأذان لغير الصلاة الأُولى.
بقي الكلام‌ في المراد من الصلاة الأُولى المشار إليها في الصحيحتين، وهل المراد هي الأُولى فواتاً، لتدل على لزوم رعاية الترتيب في قضاء الفوائت، أو الأُولى قضاء وإن خالف الترتيب في الفوت؟ المشهور هو الأوّل، ومن ثمّ التزموا بمراعاة الترتيب، ولكنه غير واضح، لاحتياجه إلى مزيد عناية لا شاهد عليها، بل المفهوم عنها عرفاً أنّ الفوائت التي يتصدى لقضائها بما أنّها تدريجية الحصول وتقع الواحدة منها تلو الأُخرى، فيؤذّن القاضي ويقيم للأُولى منها ويقتصر على الإقامة فيما عداها، ولو فرغ من هذا المجلس وتصدى للباقي في مجلس آخر فكذلك.
و عليه فالمراد من الاُولى في قوله(عليه السلام)في صحيحة زرارة«فابدأ بأوّلهنّ» الأوّليّة في مجلس القضاء لا في ظرف الفوات ليعتبر الترتيب، كما أنّ المراد منها مقدمات الاُولى لا نفسها، إذ لا أذان بعد الشروع، فهي نظير قوله تعالى‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا... } إلخ‌{1}فكما أنّ المراد هناك القيام إلى ما يشمل مقدّمات الصلاة، فكذلك البدأة في المقام ومن ثمّ فرّع(عليه السلام)الأذان على البدأة بفاء التفريع فقال(عليه السلام)«فأذّن لها» ولم يقل وأذّن. وعلى ما ذكرنا جرت السيرة وارتكز في الأذهان من أنّ الأذان لكل مجلس والإقامة لكل صلاة. (1)هذه المسألة وإن أهملها الأكثرون وقلّ المتعرضون فلم يحررها المحقق في‌

_______________________________________________________

[1] أو التي سمع الامام فيها الأذان والإقامة.

{1}المائدة 5: 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست