responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 279
و الأقوى أنّ السقوط في الموارد المذكورة رخصة لا عزيمة(1)و إن كان الأحوط الترك، خصوصاً في الثلاثة الأُولى.

مسألة 2: لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى‌

(1394)مسألة 2: لا يتأكد الأذان لمن أراد إتيان فوائت في دور واحد لما عدا الصلاة الأُولى(2)، فله أن يؤذّن للأُولى منها ويأتي بالبواقي بالإقامة وحدها لكل صلاة.

_______________________________

الاُولى، ولا شبهة في صدق هذا العنوان ولو تنّفل، ولا سيّما إذا تنفّل جالساً، إذ النافلة تعدّ من توابع الاُولى، فلا تقدح في صدق المبادرة إلى الثانية عرفاً والقيام إليها.
يبقى‌ الكلام في أنّ التنفّل المزبور هل هو مشروع في المزدلفة؟ فإنّ النصوص في ذلك متعارضة، ومقتضى قوله(عليه السلام)في صحيحة منصور: «و لا تصلّ بينهما شيئاً»{1}هو العدم، لكن صريح صحيحة أبان‌{2}هو الجواز.
و يمكن الجمع بحمل الاُولى على نفي التأكيد، حيث إنّ المقام مقام توهم تأكد الاستحباب كما لا يخفى، ومع التعارض والتساقط فالمرجع إطلاقات الأمر بالتنفل بين العشاءين. (1)بل قد عرفت اختلاف الحال فيها، وأنّه في المورد الثاني والثالث عزيمة وفي الخامس رخصة، وفي غيرها لم يثبت السقوط من أصله فلاحظ. (2)هذا الحكم في الجملة مما لا كلام فيه، وقد نطقت به جملة من النصوص كصحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة، ثم ذكر بعد ذلك، قال: يتطهر ويؤذّن ويقيم في أوّلهنّ ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته‌{3}.

{1}الوسائل 14: 15/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 3، 5.

{2}الوسائل 14: 15/ أبواب الوقوف بالمشعر ب 6 ح 3، 5.

{3}الوسائل 8: 254/ أبواب قضاء الصلوات ب 1 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست