responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 275
و نحوه(1)في بعض الأحوال التي يجمع بين الصلاتين، كما إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. ويتحقق التفريق بطول الزمان بين الصلاتين(2)، لا بمجرد قراءة تسبيح الزهراء أو التعقيب والفصل القليل، بل لا يحصل بمجرد فعل النافلة مع عدم طول الفصل.

_______________________________

(1)كالمبطون والمسلوس سلس الريح، ولكن إلحاقهما بالمسلوس بالبول الذي هو مورد النص يتوقف على أحد أمرين: إمّا دعوى أنّ السقوط من أحكام مطلق الجمع بين الصلاتين، وقد عرفت ما فيها، والماتن أيضاً لم يلتزم بها لعدم تعرضه إليها.
أو دعوى إلغاء خصوصية المورد، وعهدتها على مدّعيها، فإنّها وإن كانت محتملة من النص، لكنّها لم تبلغ حدّ الظهور العرفي بحيث يمكن التعويل عليه. إذن فلم يثبت السقوط فيما عدا مورد النص ممّن يستمرّ به الحدث. (2)اختلفت كلمات الفقهاء(قدّس اللََّه أسرارهم)في تفسير التفريق الذي به يزول عنوان الجمع المعلّق عليه سقوط الأذان في موارد الجمع على القول به، وفي الظهرين والعشاءين في عرفات ومزدلفة على ما هو ظاهر النص كما تقدم.
فعن جماعة منهم السيد الماتن(قدس سره)أنّه عبارة عن الفصل الطويل بين الصلاتين بمثابة لا يصدق عرفاً عنوان الجمع بينهما وإيقاعهما في زمان واحد، فلا يصدق التفريق بمجرد التعقيب أو التسبيح ونحوهما ممّا يعدّ من توابع الصلاة الاُولى، بل ولا بمجرد فعل النافلة ونحوه مما لا يستوعب إلا فصلاً قليلاً.
و عن جماعة آخرين: تفسيره بفعلهما في وقتيهما في قبال الجمع الذي هو عبارة عن فعل الفريضتين معاً في وقت إحداهما، كالاتيان بالعصر في وقت فضيلة الظهر أو بالعكس، وهكذا في العشاءين.
و عن ثالث: أنّ العبرة بتخلل النافلة بينهما، فان تنفّل فقد فرّق وإلا فقد جمع.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست