responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 261
و يجوز للمرأة الاجتزاء عن الأذان بالتكبير والشهادتين(1)

_______________________________

على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم»{1}.
غير أنّ في سندها عبد اللََّه بن أبي نجران في الوسائل وهكذا في التهذيب‌{2}و هو مجهول، ولكن الظاهر أنّه من غلط النسخة، وصحيحها عبد الرحمن بن أبي نجران كما ذكره صاحب الوسائل عند تعرضه لصدر هذا الحديث في الباب التاسع عشر من أبواب الأذان والإقامة حديث 2، وكذلك الشيخ في الاستبصار{3}، والفيض في الوافي حيث عبّر بالتميمي الذي هو لقب عبد الرحمن على ما ذكره في مقدمة كتابه‌{4}، ولأجله عبّر عنها في الحدائق بالصحيحة{5}، وهو الصحيح.
و لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّ التكرار بعد عدم قصد الجزئية كما هو المفروض مطابق للقاعدة، لجواز ذكر الحيّعلات قبل الشروع في الأذان، وبعد الفراغ عنه للحث على الاجتماع بلا إشكال، فكذا في الأثناء بعد وضوح عدم بطلانها حتى بكلام الآدمي فضلاً عن مثل ذلك، فلا حاجة إلى ورود نص بالخصوص. (1)يدل على الاجتزاء المزبور بعد الفراغ عن أصل المشروعية للنساء كما تقدم‌{6}صحيح عبد اللََّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن المرأة تؤذّن للصلاة؟ فقال: حسن إن فعلت، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر وأن تشهد أن لا إله إلا اللََّه وأنّ محمّداً رسول اللََّه»{7}.

{1}الوسائل 5: 426/ أبواب الأذان والإقامة ب 22 ح 2.

{2}التهذيب 2: 63/224.

{3}الاستبصار 1: 309/1148.

{4}الوافي 1: 36.

{5}الحدائق 7: 420.

{6}في ص225.

{7}الوسائل 5: 405/ أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست