responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 260
و لا بأس بالتكرار في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح(1)للمبالغة في اجتماع الناس، ولكن الزائد ليس جزءاً من الأذان.

_______________________________

هذه الرواية، أو ما عرفته من شهادة الصدوق والشيخ وغيرهما بورود النصوص الشاذة، هذا.
و لكنّ الذي يهوّن الخطب أنّنا في غنى من ورود النص، إذ لا شبهة في رجحان الشهادة الثالثة في نفسها بعد أن كانت الولاية من متممات الرسالة ومقوّمات الايمان، ومن كمال الدين بمقتضى قوله تعالى‌ { اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ } {1}بل من الخمس التي بني عليها الإسلام، ولا سيّما وقد أصبحت في هذه الأعصار من أجلي أنحاء الشعار وأبرز رموز التشيع وشعائر مذهب الفرقة الناجية، فهي إذن أمر مرغوب فيه شرعاً وراجح قطعاً في الأذان وغيره، وإن كان الإتيان بها فيه بقصد الجزئية بدعة باطلة وتشريعاً محرّماً حسبما عرفت. (1)و يستدل له برواية أبي بصير عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)«قال: لو أنّ مؤذّناً أعاد في الشهادة أو في حيّ على الصلاة أو حيّ على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»{2}.
بل هي تدل على جواز التكرار في الشهادة أيضاً، كل ذلك إذا لم يكن بقصد الجزئية، بل لغاية اجتماع الناس على ما نطقت به الرواية، ولكنها ضعيفة السند وإن عبّر عنها بالموثقة في بعض الكلمات لمكان علي بن أبي حمزة الراوي عن أبي يصير، فإنه البطائني المعروف بالكذب كما مرّ غير مرّة.
نعم، تدل على التكرار في خصوص حيّ على الفلاح صحيحة زرارة قال: «قال لي أبو جعفر(عليه السلام)في حديث: إن شئت زدت على التثويب حيّ‌

{1}المائدة 5: 3.

{2}الوسائل 5: 428/ أبواب الأذان والإقامة ب 23 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست