responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 259
به كان مخطئاً، {1}و نحوه عن المبسوط ثم قال: ولو فعله إنسان لم يأثم به غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله. {2}و نحوه ما في المنتهي‌{3}و غيره من كلمات الأصحاب. هذا وربما يتمسك لإثبات الاستحباب بقاعدة التسامح، نظراً إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذ الأخبار.
و فيه: مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامة في نفسها، إذ لا يثبت بها إلا الثواب دون الاستحباب، لتكون الشهادة من فصول الأذان واجزائها المستحبة كما فصلنا البحث حوله في الأُصول‌{4}أنّه على تقدير تسليمها فهي خاصة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام، حيث إنّ الراوي وهو الشيخ والصدوق قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة.
أضف إلى ذلك: أنّها لو كانت جزءاً من الأذان لنقل ذلك عن المعصوم(عليه السلام)و لفعله ولو مرّة واحدة، مع أنّ الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتاً.
نعم، قد يقال: إنّ رواية الاحتجاج تدل عليه بصورة العموم فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن القاسم بن معاوية عن الصادق(عليه السلام)«أنه إذا قال أحدكم لا إله إلا اللََّه محمّد رسول فليقل علي أمير المؤمنين»{5}، لكنّها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلا بناءً على قاعدة التسامح، ولا نقول بها كما عرفت.
و لعلّ ما في البحار من كون الشهادة من الأجزاء المستحبة{6}مستند إلى‌

{1}النهاية: 69.

{2}المبسوط 1: 99.

{3}المنتهي 4: 381.

{4}مصباح الأُصول 2: 319.

{5}الاحتجاج 1: 366/62.

{6}البحار 81: 111.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 13  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست