(1)على المشهور كما قد يظهر من الجواهر حيث قال: بل هو المشهور نقلاً في
كشف اللثام والكفاية إن لم يكن تحصيلاً وإن ناقش فيه أخيراً بقوله: ويمكن
منع حصول شهرة معتد بها هنا{1}و يعضده أنّ الدروس نسب التحريم إلى القيل{2}.
و كيف ما كان فيستدل له تارة بالإسراف، وأُخرى بعدم معهوديته في عصر النبي(صلى اللََّه عليه وآله)، فاحداثه بعد ذلك بدعة محرّمة.
و كلاهما كما ترى، لتقوّم الإسراف بفقد الغرض العقلائي، ومِن البيّن أنّ
تعظيم الشعائر من أعظم الدواعي العقلائية كما هو المشاهد في المشاهد
المشرّفة.
و أما البدعة فهي متقوّمة بالإسناد إلى الشرع ما ليس فيه، فلا بدعة من دون
الاسناد، ومجرد كونه من الأُمور المستحدثة لا يستوجبها، كيف ولو تمّ لعمّ
وسرى إلى غير الذهب كالفضة للمشاركة في العلة.
مع أنّ الأُمور المستحدثة من الكثرة ما لا يخفي، التي منها تزيين المساجد
بالأنوار الكهربائية، أ فهل يمكن القول بحرمتها بدعوى عدم كونها معهودة في
عصر النبي(صلى اللََّه عليه وآله). فالحكم إذن مبني على الاحتياط، حذراً
عمّا