مسألة 6: لا يجوز السجود على ورق الشاي ولا على القهوة
(1354)مسألة 6: لا يجوز السجود[1]على ورق الشاي ولا على القهوة وفي جوازها على الترياك إشكال(1).
_______________________________
إشكال، خصوصاً بعد ملاحظة اقترانه بما لبس. ويؤكده: قوله(عليه السلام)في صحيحة هشام بن الحكم المتقدمة في صدر المبحث{1}«لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون»{2}. (1)منع(قدس سره)عن السجود على ورق الشاي والقهوة، واستشكل في الترياك.
أما في القهوة، فالمنع في محلّه، فإنّها بنفسها بعد سحقها وصنعها بالكيفية
الخاصة تؤكل إما منفرداً أو مع السكر، فيصدق عليها أنّها نبات مأكول،
الموضوع لعدم جواز السجود.
و منه تعرف أنّ منعه في الشاي في غير محله، لافتراقه عن القهوة في عدم كونه
مأكولاً بنفسه، بل يهدر فيصبّ عليه الماء وبعد التأثر منه واكتساب اللون
والرائحة الخاصة الحاصلين من المجاورة يشرب ويطرح الثفل كما تقدّم في
العقاقير والأدوية، من دون فرق بين الشاي الأخضر المتداول استعماله في بلاد
أفغان وپاكستان وفي بعض نقاط إيران، وبين الأسود منه الرائج عندنا.
و بالجملة: ورق الشاي لا يعدّ من المأكول لا بحسب استعداده في نفسه ولا
باعتبار إعداد الناس لذلك، فلا يقاس بورق القهوة للفرق في كيفية الاستعمال
كما عرفت. فالأقوى جواز السجود عليه ما لم يلوّن كثيراً بمثابة يعدّ اللون
جرماً حائلاً بينه وبين الجبهة، فهو في حدّ نفسه لا بأس بالسجود عليه.