responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 94
و يؤيّده: صحيح علي بن جعفر(عليه السلام)في كتابه عن أخيه موسى(عليه السلام)قال: «و سألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو أليته الجرح هل يصلح للمرأة أن تنظر إليه وتداويه؟ قال: إذا لم يكن عورة فلا بأس»{1}. وقوله(عليه السلام): «إذا لم يكن عورة» أي إذا لم يقع نظره على العورة، أو إذا لم يكن الجرح في العورة، وأمّا الفخذ نفسه فقد جوّز(عليه السلام)النظر إليه.
و قد نقل في الجواهر{2}و مصباح الفقيه‌{3}هذه الصحيحة عن قرب الإسناد وهو اشتباه، فإنّها غير مذكورة فيه، بل هي في كتاب علي بن جعفر كما نقلها عنه في الوسائل فلاحظ.
و إن أراد تفسير الستر الصلاتي بذلك مع الاعتراف بعدم كونه من العورة في غير حال الصلاة فلا شاهد عليه أيضاً.
نعم، ربما يستأنس لذلك بصحيح رفاعة، قال: «حدّثني من سمع أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الرجل يصلّي في ثوب واحد متزراً به، قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين»{4}.
و خبر سفيان بن السمط عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)قال: «الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلّى فيه»{5}. والثندوة للرجل بمنزلة الثدي للمرأة.
لكنّهما لا يصلحان للاستدلال لضعف السند. أمّا الأوّل فلأنّه وإن كان صحيحاً إلى رفاعة لكنّه يرويها مرسلة. وأمّا الثاني فمن جهة أحمد بن عبديل وسفيان ابن السمط، فإنّهما مجهولان لم يتعرّض لهما في كتب الرجال، هذا.
مضافاً إلى ما في غير واحد من الروايات من جواز الصلاة في السراويل‌

{1}الوسائل 20: 233/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 130 ح 4، مسائل علي بن جعفر: 166/ 269.

{2}الجواهر 8: 183.

{3}مصباح الفقيه(الصلاة): 153 السطر 20.

{4}الوسائل 4: 390/ أبواب لباس المصلي ب 22 ح 3.

{5}الوسائل 4: 391/ أبواب لباس المصلي ب 22 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست