responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 91
الثوب النجس وأنّه يصلي عارياً{1}لكنّ اللازم تقديم الصحيحة عليها ببيان قد تقدم في محلّه، وعلى أيّ حال سواء قدمناها عليها أم لا فغايته سقوط هذه الفقرة من الصحيحة عن الحجية لأجل المعارضة، دون الفقرة الأُولى التي هي محل الاستشهاد في المقام، لسلامتها عن المعارض فيؤخذ بها.
و يعضده ما يظهر من غير واحد من الروايات من ارتكاز اعتبار الستر في الصلاة في أذهان الرواة بحيث إنّ ذلك من المسلمات لديهم، وقد أقرّهم الإمام(عليه السلام)على ذلك، التي منها صحيح زرارة، قال«قلت لأبي جعفر(عليه السلام): رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلّي إيماءً»{2}و نحوها غيرها.
و يؤيده خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد(عليه السلام)عن أبيه(عليه السلام)أنه قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت، يبتغي ثياباً»{3}فإنّها وإن كانت ضعيفة السند بأبي البختري وهب بن وهب الذي قيل في حقه: أنّه أكذب البرية، فلا يستدل بها، لكنها صالحة للتأييد.
الثاني: صحيح محمد بن مسلم: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): الرجل يصلّي في قميص واحد، فقال: إذا كان كثيفاً فلا بأس به..»إلخ‌{4}فانّ تعليق الجواز على ما إذا كان القميص كثيفاً أي غليظاً ساتراً يدلّ بمقتضى القضية الشرطية على عدم الجواز فيما إذا كان رقيقاً حاكياً عما تحته، بل الظاهر أنّ منشأ السؤال ما ورد في غير واحد من الأخبار من الأمر بالصلاة في ثوبين ولا أقل من ثوب وحبل كما في صحيحة محمد بن مسلم الآتية المحمول على الفضل.

{1}الوسائل 3: 486/ أبواب النجاسات ب 46 ح 1.

{2}الوسائل 4: 449/ أبواب لباس المصلي ب 50 ح 6.

{3}الوسائل 4: 451/ أبواب لباس المصلي ب 52 ح 1.

{4}الوسائل 4: 387/ أبواب لباس المصلي ب 21 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست