responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 81
السلام)أهل الكوفة عن ذلك‌{1}، والنهي عن المحادثة معهن وسماع صوتهن‌{2} { فَيَطْمَعَ اَلَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ } ، وعن تقبيل البنات بعد بلوغهنّ ست سنين‌{3}و عن التسليم على المرأة الشابة حيث ورد أنّ علياً(عليه السلام)كان لا يسلم عليهنّ‌{4}و عن الجلوس في مكان قامت عنه المرأة والحرارة بعد باقية لكونه مهيجاً للشهوة{5}إلى غير ذلك من الموارد المتفرقة التي لا تخفى على المتتبع ومعه كيف يمكن الحكم بالجواز سيما وأنّ الوجه مجمع الحسن ومركز الجمال ومثار الفتنة والنظر اليه من مزال الأقدام ومواقع الهلكة غالباً.
على أنّه لو كان الجواز ثابتاً في مثل هذه المسألة الكثيرة الدوران لكان من الواضحات المشهورات مع أنّه لم ينقل‌{6}القول به صريحاً من المتقدمين إلا الشيخ الطوسي(قدس سره){7}و بعض من تبعه من المتأخرين حتى قيل إنّ المنع مما اختص به المسلمون قبال غيرهم. فلا يسعنا في المقام إلا الاحتياط الوجوبي كما عرفت، واللََّه سبحانه أعلم.
و من جميع‌ ما مرّ يعلم الحال في عكس المسألة أعني نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي وإن كانت الأدلّة في الفرض السابق أكثر، إذ ليس في المقام دليل لفظي عدا آية الغض، وقد عرفت الإشكال في الاستدلال بها{8}و عدة من الروايات الضعاف لكن مقتضى الاحتياط الوجوبي عدم النظر منهن إليه‌

{1}الوسائل 20: 235/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 132.

{2}الوسائل 20: 197/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 106.

{3}الوسائل 20: 229/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 127.

{4}الوسائل 20: 234/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 131 ح 3.

{5}الوسائل 20: 248/ أبواب مقدمات النكاح وآدابه ب 145.

{6}لا يلائم هذا مع ما في رياض المسائل‌[2: 74 السطر 13، 7]و الحدائق‌[23: 53]من إسناد الجواز إلى المشهور فلاحظ وتدبّر.

{7}تقدم في ص71 نسبة الجواز إليه.

{8}في ص81 الجهة الخامسة.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست