responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 80
الملازمة بين هذين النوعين من النظر، فقد يلتذ الإنسان من النظر إلى وجه ولده الجميل من دون أن يخطر بباله انبعاث هذه اللذة عن الشهوة والغريزة الجنسية، وكذا غير ولده من الأمثلة المتقدمة، فهذا التفكيك متحقق حتى في النظر إلى المرأة الجميلة الأجنبية كما هو ظاهر. ففصّل الإمام(عليه السلام)في الجواب بين هذين النوعين، وخصّ الجواز بالنوع الأوّل الذي عبّر(عليه السلام)عنه بقوله: «إذا عرف اللََّه من نيتك الصدق».
و يؤيّده قوله(عليه السلام)بعد ذلك: «و إيّاك والزنا» فانّ التحذير عن الوقوع في الزنا قرينة قطعية على أنّ المراد من النظر المنفي عنه البأس ما كان من النوع الأوّل المأمون عن الزنا، دون الثاني الذي هو معرض للافتتان ويؤدي إلى الزنا غالباً.
و قد تحصّل‌ من جميع ما تلوناه عليك لحدّ الآن أن مقتضى الصناعة بالنظر إلى أدلّة الباب نفسها بعد ضمّ بعضها إلى بعض والتدبّر فيما يقتضيه الجمع بين الأدلّة هو اختيار القول بالجواز، كما ذهب اليه شيخنا الأنصاري(قدس سره)مصرّاً عليه.
لكن مع ذلك كلّه في النفس منه شي‌ء، والجزم به مشكل جدّاً، ولا مناص من الاحتياط الوجوبي في المقام كما فعله الماتن(قدس سره)و نعم ما صنع وذلك لما ثبت من تتبع الآثار واستقصاء الموارد المتفرقة من الأخبار اهتمام الشارع الأقدس بشأن الأعراض اهتماماً بليغاً، بحيث يعلم من مذاقه التضييق فيما دون النظر فضلاً عنه، والتشديد في ناموس المسلمين بالنهي عما يخالفه تحريماً أو تنزيهاً، كما يفصح عنه نهيه عن خروجهنّ للجمعة والجماعات‌{1}على ما هي عليه من الفضل والمثوبات، وكذا النهي عن حضورهن لتشييع الجنائز{2}و المنع عن اختلاطهن مع الرجال في الأسواق، الوارد في نهي علي(عليه‌

{1}منها ما في الوسائل 7: 340/ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 22 ح 1، 8: 334/ أبواب صلاة الجماعة ب 20 ح 4.

{2}الوسائل 3: 239/ أبواب الدفن ب 69 ح 3، 4، 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 12  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست